الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ٨٩ - حرف الالف
ذهب القائلون به إلى إقامة الدليل العقلي عند الشك في التكاليف الواقعية، و أسموه دليل الانسداد. و يقوم على مقدمات أسموها مقدمات الانسداد. و نتيجة هذا الدليل وجوب العمل بكل ظن تعلق بثبوت الأحكام، أو بسقوطها، سواء حصل من ظواهر الكتاب، أو السنّة، أو غيرهما، و يعبرون عن كل ظن ثبتت حجيته بهذا الدليل بالظن المطلق. و هذا الدليل مبني على مقدمات حاصلها: أنه بعد العلم بوجود أحكام فعلية و عدم إمكان العلم التفصيلي بها و عدم جواز إهمالها أو الاحتياط التام في أطرافها يلزمنا التبعيض في الاحتياط، فيدور الأمر بين أن نعمل بظننا و نأتي بمظنونات الوجوب- مثلا- و نترك ما شككنا أو توهمنا وجوبه و بين عكسه، و لا إشكال في وجوب الأول فينتج لزوم العمل بالظن.
- الإنشائي و الاعتباري:
و هي الأمور المفروضة المقدرة القابلة للوجود في وعاء الفرض و عالم الاعتبار بمجرد الجعل و الإنشاء بلفظ أو غير لفظ يعتبر لها أهل العرف و العقلاء بعد تحقق عللها نحوا من الوجود يكون منشأ للآثار و موضوعا للأحكام.
- راجع: الجملة الإنشائية
- الانصراف:
- و هو أنس ذهني خاص- نتيجة الملابسات- بحصة معينة من حصص المعنى الموضوع له اللفظ، كما في انصراف المسح المأمور به في آية الوضوء إلى المسح باليد و بباطنها أيضا، لغلبة المسح باليد و بالباطن.
(الشهيد الصدر)