الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ٦١ - حرف الالف
و في الجواب تفصيل: فعلى القول بالملك لا شبهة في لزوم العقد، لأن جواز المعاطاة إنما يبقى مع إمكان ترادّ العينين، و المفروض أن أحدهما تلفت، فتصير المعاطاة لازمة.
و أما على القول بالإباحة، فيمكن أن يقال: إن الأصل عدم اللزوم، لأن الأصل أن سلطنة مالك العين الموجودة (غير التالفة) باقية على حالها.
و هذه الأصالة حاكمة على أصالة عدم الضمان بالمثل أو القيمة (التي تقتضي الضمان بالمسمى)، و ذلك لأن الشك في الضمان مسبب عن الشك في السلطنة، و الظاهر أنه لا مجال لجريان الأصل المسببي مع جريان الأصل السببي.
(انظر: الاستصحاب الموضوعي)
: الاستصحاب السببي
- راجع: استصحاب الكلي
- الأصل الشرعي:
و هو المجعول من الشارع في مقام الشك و الحيرة، فيتضمن جعل حكم ظاهري، كالاستصحاب و البراءة الشرعية التي مرجعها إلى حكم الشارع بالإباحة، و مثلها أصالة الطهارة و الحلّية.
* ورد في جملة شروط الشاهد المعتبرة كونه طاهر المولد، فلا تقبل شهادة ولد الزنا.
و المنع يختص بمن علم كونه ولد الزنا، أما من جهل فتقبل شهادته بعد استجماعه الشرائط الأخر من العدالة و غيرها، و إن نسب إلى الزنا ما لم يكن العلم بصدق النسبة حاصلا، و لعله