الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ٢٩٧ - حرف الهاء
حرف الهاء
- هيئة الأمر:
و يراد بها ما كان على وزن (افعل)، مثل: (صل)، (أقم)، و نحوهما.
* استدل بقوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ على لزوم البيع المعاطاتي، و ذلك لأن معنى الوفاء هو التمام، و المراد من الأمر بالوفاء هو الإرشاد إلى لزومه و عدم انفساخه بالفسخ.
و عليه فإن مفاد الآية: أنه يجب الوفاء بكل ما صدق عليه عنوان العقد عرفا. و من الواضح جدا أن المعاطاة عقد عرفي كسائر العقود فتكون مشمولة لعموم الآية.
و قد يقال: إن الأمر في الآية مولوي، و ذلك لأن الأصل الأولي في مدلول هيئة افعل هو الوجوب التكليفي و بعث المكلف نحو المادة، و هذا أصل متّبع لا يرفع اليد عنه إلّا بقرينة، كما التزموا به في صرف الأمر بأجزاء المركبات إلى الإرشاد إلى الجزئية. و أما في المقام فلا قرينة تقتضي الحمل على الإرشاد إلى صحة المعاملة و لزوم العقد، فيبقى الأمر بالوفاء على ظاهره من الوجوب المولوي.
- راجع: السياق
- هيئة الجمع:
و هي دلالة التي تدل على مرتبة من العدد لا تقل عن ثلاثة أفراد من مادة الجمع.