الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ٢٩٢ - حرف النون
بإطلاق، ففرق كبير بين أن نقول: (الماء طهور) و بين أن نحكم على الماء الطهور بأنه نازل من السماء، ففي الجملة الأولى كانت الطهورية منسوبة إلى الماء بالنسبة التامة، و يمكن حينئذ التمسك بالإطلاق كلمة (الماء) لإثبات طهورية تمام أقسامه.
و أما في الجملة الثانية فقد أخذت الطهورية قيدا للماء على نهج النسبة الناقصة لا حكما للماء على نهج النسبة التامة، فلا معنى للتمسك بالإطلاق لإثبات طهورية تمام أقسام المياه، فالجملة الأولى من قبيل قولنا (الغيبة محرمة) و الجملة الثانية من قبيل قولنا (إن اللّه يعاقب على الغيبة المحرمة)، فكما أن التمسك بالإطلاق لإثبات حرمة أقسام الغيبة إنما يصح في الجملة الأولى دون الثانية كذلك في المقام.
- راجع: الإطلاق الشمولي
- النسخ:
رفع ما هو ثابت ثبوتا واقعيا في الشريعة من الأحكام التكليفية و الوضعية و نحوها.
- النص:
و هو الدليل اللفظي الذي لا يحتمل بحسب نظام اللغة و أساليب التعبير سوى إفادة ذلك المدلول، مثل: (تجب الصلاة)، فإن لفظ (تجب) نص في معناه.
* في خبر منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (ع) قلت له: رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها و أقام البينة العدول أنها ولدت عنده لم يبع و لم يهب، و جاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول أنها ولدت عنده و لم يهب، قال (ع): «حقها للمدعي و لا أقبل من