الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ٢٦١ - حرف الميم
- المجاز اللغوي:
هو استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له بقرينة شرعية كاستعمال (الإنسان) في الناطق.
و كاستعمال الشرعي (الصلاة) في الدعاء، و إن كانت حقيقة لغوية.
- المجعول:
و يراد به ثبوت الحكم بالنسبة إلى هذا الفرد أو ذاك، أي فعلية الحكم، و معناه ثبوته فعلا على مكلفين معيّنين، مثل ثبوت وجوب الحج على المسلم المستطيع القادر على السفر إلى البيت الحرام.
- راجع: التعارض
- المجمل:
و هو اللفظ الدال على أحد أمرين أو أمور تكون صلاحيته لإفادة أي واحد منها مكافئة لصلاحيته لإفادة غيره بحسب نظام اللغة و أساليب التعبير العرفي.
و بكلمة أخرى: هو ما لم تتضح دلالته لكونه مشتركا أو مجازا، و لا قرينة تحدده أو غيرها من الأمور. و عند بعضهم هو الذي ليس له ظاهر و لم يكن بحسب متفاهم العرف قالبا لخصوص معنى و أن علم بقرينة خارجية ما أريد منه. و قد مثّل للمجمل بلفظ (اليد) الوارد في قوله تعالى: وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما، إذ اليد كما هو الظاهر تطلق على تمام العضو المخصوص و لكنه غير