الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ٢٤١ - حرف القاف
- القرينة النوعية:
بأن لا يكون تفسير أحد الدليلين للآخر على أساس إعداد شخصي من قبل المتكلم نفسه، بل على أساس جعل و أسلوب عرفي عام كتخصيص العام بالخاص.
- القصر (الحنفية):
و يريدون به المخصّص المتصل، مثل الاستثناء المتصل و الصفة و الشرط و الغاية.
- راجع: التخصيص
: الظهور
- القضية الخارجية:
و هي القضية التي يجعل فيها الحاكم حكمه على أفراد موجودة فعلا في الخارج في زمان إصدار الحكم أو في أي زمان آخر.
* استدل على طهارة الفأرة أو المسك مطلقا، برواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «كانت لرسول اللّه (ص) ممسكة، إذا توضأ أخذها بيده و هي رطبة، فكان إذا خرج عرفوا أنه رسول اللّه (ص) برائحته»
و ذلك بدعوى اعتبار حجية عمل النبي (ص)، و ظهور استشهاد الإمام (ع) و عنايته في نقل عمل النبي (ص) مصرحا بأنه كان يمسه برطوبة، و ذلك كله يدل على أن نظره إلى الطهارة.
و قد نوقش بأن القضية المروية قضية خارجية لا يمكن استظهار الإطلاق منها، فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن.
** ورد في موثق إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا (ع) كان يقول: «لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من