الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ٢٢٧ - حرف العين
- العموم الاستغراقي:
و هو أن يكون الحكم شاملا لكل فرد، فيكون كل فرد وحده موضوعا للحكم، و لكل حكم متعلق بفرد من الموضوع عصيان خاص. نحو: (أكرم كل عالم).
* استدل بقوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة: ١]، على لزوم العقود، و ذلك لأن كلمة (العقود) جمع معرّف بالألف و اللام، و هو من ألفاظ العموم و دال عليه، فيكون معنى الآية يجب الوفاء بجميع العقود.
و هذا العموم الأفرادي ظاهر الآية و مدلول مطابقي لها، و هو يستتبع عموما أزمانيا- أيضا- بدلالة الاقتضاء، لأن الآية إذا كانت مهملة من هذه الجهة يصدق امتثالها بالوفاء في آن من الآنات و زمان من الأزمنة، فانه يكون الحكم لغوا لا فائدة فيه، فصونا للكلام عن اللغوية لا بد و أن نقول بأن المراد وجوب الوفاء في كل زمان.
و لا شك في أن وجوب الوفاء في كل زمان يكون من لوازم اللزوم، بل يكون عرفا مساوقا معه و يصح التعبير عنه باللزوم به عرفا.
- العموم الافرادي:
(انظر: العام الإفرادي)
- راجع: العموم الاستغراقي
- العموم البدلي:
و هو أن الحكم الواحد من الأفراد على البدل، فيكون فرد واحد فقط- على البدل- موضوعا للحكم، فإذا امتثل في واحد يسقط التكليف، (اعتق أية رقبة شئت).