الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ٢٢٠ - حرف العين
- العام الأزماني:
و هو عبارة عن شمول المفهوم و سريانه بحسب الأزمان، بمعنى لحاظ استمرار المفهوم و بقائه في عمود الزمان.
(انظر: العموم الأزماني)
- العام الافرادي:
و هو عبارة عن شمول المفهوم و سريانه بحسب الأفراد.
- العام البدلي:
و هو اللفظ الدال على شمول المفهوم للأفراد بنحو البدل.
(انظر: العموم البدلي)
- العام المجموعي:
و هو اللفظ الدال على شموله لإفراده حكما واحدا على الجميع.
- عبارة النص (الحنفية):
هي دلالة الكلام على المعنى المقصود منه أما أصالة أو تبعا.
أي أن للكلام معنى مقصودا منه أولا و بالذات، و هو المعنى المقصود أصالة، و قد يكون له معنى آخر غير مقصود بطريق التبع، و يسمى المعنى التبعي أو غير الأصلي.
و مثاله عندهم كقوله تعالى: وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا [البقرة: ٢٧٥]، فإنه يدل بلفظه و عبارته على معنيين أحدهما: التفرقة بين البيع و الربا، و الثاني: إباحة البيع و حرمة الربا و كل منهما مقصود من سياق الآية الكريمة، إلّا أن المعنى الأول هو المقصود أصالة، لأنها نزلت للرد على الذين قالوا: إِنَّمَا الْبَيْعُ