الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ١٧٦ - حرف الدال
أن المعتصر طاهر أو نجس إلى أصالة الطهارة كما كنا نرجع إليها حدوثا، و لا معنى هنا للرجوع إلى الاستصحاب، لأنه إن أريد به استصحاب الطهارة الواقعية، فهي غير متيقنة حدوثا حتى تستصحب، و إن أريد به استصحاب الطهارة الظاهرية المجعولة في أصالة الطهارة فهذه لا شك في بقائها، بل هي مقطوعة البقاء، لأن الطهارة الظاهرية المجعولة في أصالة الطهارة موضوعها عدم العلم بالنجاسة، و عدم العلم ثابت بعد الاعصار أيضا فلا شك في بقائها، فالطهارة الواقعية لا يقين بحدوثها، و الطهارة الظاهرية لا شك في بقائها، فلا معنى للرجوع إلى الاستصحاب، بل يتعين الرجوع إلى أصالة الطهارة.
- راجع: الاطلاق الأحوالي
: الدليل العقلي
: مناسبات الحكم و الموضوع
- الدليل المورود:
و هو الدليل الذي يكون المجعول فيه منفيا بموضوع المجعول في الدليل الوارد.
- الدليل الوارد:
و هو الدليل الذي يكون المجعول فيه نافيا لموضوع المجعول في الدليل الآخر.