الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ١٦٥ - حرف الدال
حرف الدال
- الدلالة:
معنى عارض للشيء بالقياس إلى غيره، و معناه: كون الشيء يلزم فهمه فهم شيء آخر، و هي إما لفظية أو غير لفظية.
- دلالة الإشارة:
و هي الدلالة المقصودة للمتكلم دون أن يكون بحسب العرف.
و يكون مدلولها لازم لمدلول الكلام لزوما غير بيّن أو لزوما بيّنا بالمعنى الأعم.
مثال ذلك دلالة الآيتين على أقل الحمل و هما آية: حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً [الأحقاف: ١٥]، و آية: وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ [البقرة: ٢٣٣]، فإنه بطرح الحولين من ثلاثين شهرا يكون ستة أشهر فيعرف انه أقل الحمل.
- دلالة الاقتضاء:
و هي دلالة الكلام على أمر مقصود للمتكلم دلالة التزامية عقلية أو شرعية من جهة يوقف صحة الكلام عقلا أو شرعا على إرادة القائل ذلك المعنى بحيث لو لم يكن من قصده ذلك لعدّ غالطا في كلامه. كما في: وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ [يوسف: ٨٢]، و يريد أهل القرية. إذا الدلالة مقصودة بالملازمة العقلية للقائل على كون المراد ذلك بحكم العقل، و كما في قولك: (بع مالي عنك) فالكلام يدل على التمليك للمخاطب فإنه (لا بيع إلا في ملك).
(انظر: اقتضاء النص)
- راجع: العموم الاستغراقي