الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ١٤٢ - حرف الحاء
- الحصر:
و هو إثبات الحكم للمذكور فقط و نفي ذلك الحكم عما عدا المذكور. أو إعطاء الحكم للشيء و التعرض لنفيه عما عداه.
و من محرمات الإحرام الجدال، و قد دلّت بعض الروايات على حصره بصيغة: لا و اللّه، و بلى و اللّه، كما في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (ع) أنه قال: «إنما الجدال قول الرجل: لا و اللّه، و بلى و اللّه» و روايات أخرى.
و عليه فإن استفيد الحصر من هذه الروايات فيقتصر على هاتين الصيغتين، و إلّا فقد تعدى المحقق الثاني و الشهيد الأول إلى كل ما يسمى يمينا، للإطلاق في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (ع) أنه قال: «إن الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاء و هو محرم فقد جادل، و عليه حدّ الجدال دم يهريقه و يتصدق به».
لكن استشكل على استدلالهم بالإطلاق في الرواية، لجهة أن الإمام ليس في مقام بيان المراد من الجدال، و إنما في مقام بيان الحكم فلا يعارض ما دلّ على الحصر في الروايات الأخرى.
- راجع: التخصيص المستهجن
: الاستثناء المتصل
: النص
- الحصر الإضافي:
و هو إثبات الحكم للمذكور و لكن بلحاظ جهة معيّنة فلا يكون مانعا عن غيره.
* استدل بعض الفقهاء لمسألة عدم نفوذ القضاء استنادا إلى علم القاضي بعدة وجوه و منها الروايات، و من هذه الروايات ما روي