الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ١٣٩ - حرف الحاء
- الحجة المجعولة:
و هي التي لا تنهض بنفسها في مقام الاحتجاج بل تحتاج إلى ما يسندها من شارع أو عقل. كالأمارات و الأصول إحرازية كانت أو غير إحرازية.
- راجع: قاعدة التسامح في أدلة السنن
: الحكم الوضعي
- الحرام لذاته:
و هو ما حكم الشارع بتحريمه ابتداء و من أول الأمر، و ذلك لما اشتمل عليه من مفسدة راجعة إلى ذاته كالسرقة و الزنا.
- راجع: الحكم الواقعي الأولي
- الحرام لغيره:
و هو ما يكون مشروعا في الأصل و اقترن به عارض اقتضى تحريمه كالبيع في وقت النداء.
- راجع: الحكم الواقعي الثانوي
- الحرمة:
- و هي حكم شرعي يزجر عن الشيء الذي تعلق به بدرجة الإلزام نحو حرمة الربا.
- و يراد بها إلزام المكلف بترك شيء، فيكون معنى الفعل المحرم هو ما ألزم الشارع بتركه و لم يرخص فيه. و يؤدى عادة بمادة الحرمة و ما يرادفها بأي صيغة وجدت، (لا تفعل).
* اختلف الفقهاء في جواز إحرام النساء بالحرير، و ذلك لاختلاف الروايات، فقد دلّ بعضها على الجواز كما في خبر يعقوب