التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي - المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل - الصفحة ٨٦ - الأول شهر رمضان،
على الأظهر، صحوا أو غيما، من داخل أو خارج، لا بشهادتين[١] و لو منضمّات،
______________________________
و قال في النهاية: لا يقبل إلّا خمسون رجلا من خارج البلد، و مع العلّة يعتبر
الخمسون من البلد، و يكفي الاثنان من غيره[٢].
و تدلّ على الأوّل
صحيحة الحلبي عن الصادق ٧ أنّ عليا ٧ كان يقول: لا أجيز في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين[٣].
و له
صحيحة اخرى عنه ٧، قال: قال علي ٧: لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين[٤].
قوله في الحاشية: «و يحتمل عدم القبول لاختلاف المشهود عليه».
هذا احتمال بعيد؛ إذ لا اختلاف حقيقة في المشهود عليه، و إنّما الاختلاف في الطريق الواصل إليه، فإنّ أحدهما بالمطابقة و الآخر بالالتزام، و الدلالات الالتزامية معتبرة في الشرع، و لذلك لو شهد أحدهما بالشرب و الآخر بالقيء يحدّ الشارب بالاتّفاق، فتأمّل.
قوله: «و لو منضمّات».
أي: إلى الرجال.
[١] خبر الشياع لا يسمّى شهادة عند الفقهاء، فلا تناقض في العبارة« منه».
[٢] النهاية ص ١٥٠.
[٣] فروع الكافي ٤: ٧٦ ح ٢، من لا يحضره الفقيه ٢: ٧٧ ح ٣٣٨.
[٤] تهذيب الأحكام ٤: ١٨٠ ح ٤٩٨.