التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي - المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل - الصفحة ٧٩ - العاشر الارتماس،
و المحقّق[١] لا يفسد و إن حرم، و الشيخ في النهاية[٢] كالمرتضى[٣]، و في الاستبصار[٤] كالمحقّق، و ابن إدريس[٥] على الكراهية، و العلّامة في القواعد[٦] متوقّف في الإفساد.
و قول المرتضى هو المرتضى، و يجب به القضاء، و أوجب الثلاثة على الكفّارة أيضا.
و يرتفع به حدث الناسي لا العامد، إلّا إذا نوى حال إخراج الرأس، و فيه تأمّل.
______________________________
قوله:
«و أوجب الثلاثة».
أي: الشيخان و المرتضى.
قوله: «و يرتفع به حدث الناسي لا العامد».
قال الشهيد الثاني: و تظهر فائدة التحريم فيما لو ارتمس في غسل مشروع، فإنّه يقع فاسدة للنهي عن بعض أجزائه المقتضي للفساد، قال: و المرتمس ناسيا يرتفع حدثه لعدم توجّه النهي إليه، و الجاهل عامد، و حكمه الأوّل جيد إن نوى الغسل حال الأخذ في الارتماس، أو الاستقرار في الماء لاستحالة اجتماع الواجب و الحرام في شيء.
[١] شرائع الاسلام ١: ١٨٩.
[٢] النهاية ص ١٥٣- ١٥٤.
[٣] جمل العلم و العمل ص ٩٠.
[٤] الاستبصار ٢: ٨٥.
[٥] السرائر ١: ٣٧٤ و ٣٨٦.
[٦] قواعد الأحكام ١: ١٦٤.