التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي - المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل - الصفحة ٧٣ - السابع إصباحه بنومته الثانية قاصدا للغسل ظانا الانتباه له،
فقط، مع احتمال سقوطه، لا قاصدا تركه، و لا متردّدا في إيقاعه، فيكفّر فيهما، لا قاصدا له فلا شيء عليه.
السابع: إصباحه بنومته الثانية قاصدا للغسل ظانّا الانتباه له،
فيقضي و هي
______________________________
في
شهر رمضان، أو أصابته جنابة ثمّ ينام حتّى يصبح متعمّدا، قال: يتمّ ذلك اليوم و
عليه قضاؤه[١].
غير دالّة عليه؛ لأنّ تعمّد النوم يرجع إلى العزم على البقاء على الجنابة، فلا يدلّ على وجوب القضاء حال الذهول، و الأصل عدمه.
قوله: «لا قاصدا تركه».
و إلّا كان كمتعمّد البقاء على الجنابة، فيلزمه مع القضاء الكفّارة أيضا.
قوله: «فيقضي و هي محرّمة».
لصحيحة معاوية عن الصادق ٧، قال: قلت له: الرجل يجنب من أوّل الليل، ثمّ ينام حتّى يصبح في شهر رمضان، قال: ليس عليه شيء، قلت: فإنّه استيقظ ثمّ نام حتّى أصبح، قال: فليقض ذلك اليوم عقوبة[٢].
و به تعلّق من يقول بتحريم النومة الثانية؛ لأنّ العقوبة إنّما تثبت على فعل المحرّم.
[١] تهذيب الأحكام ١: ٢١١ ح ٦١٤، الاستبصار ٢: ٨٦ ح ٢٦٨.
[٢] تهذيب الأحكام ٤: ٢١٢.