التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي - المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل - الصفحة ١٩٣ - السادس بل الثوب على الجسد
و خلافا للدروس[١]. و ساوى في المعتبر[٢] بينهما في التحريم و عدم الافساد، و في المختلف[٣] فيهما و أوجب القضاء.
الخامس: إدخال الدواء الاذن أو الأنف،
قطورا أو سعوطا غير متعدّ إلى الحلق.
السادس: بلّ الثوب على الجسد.
______________________________
قوله:
«و ساوى في المعتبر بينهما».
ما في المعتبر هو المعتبر. أمّا التحريم مطلقا، فلعموم
صحيحة أحمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن ٧ أنّه سئل عن الرجل يحتقن تكون به العلّة في شهر رمضان، فقال: الصائم لا يجوز له أن يحتقن[٤].
و تخصيصه بالمائع حتّى يبقى الاحتقان بالجامد على الاباحة يحتاج إلى مخصّص و ليس، و دعوى التبادر غير مسموعة.
و أمّا عدم الافساد، فلأصالته مع عدم المعارض، فإنّ النهي عن الاحتقان لا يقتضي فساد الصوم لجواز أن يكون حراما لا لكونه مفسدا، بل لحكمة شرعية لا نعلمها.
[١] الدروس الشرعية ١: ٢٧٢ و ٢٧٥.
[٢] المعتبر ٢: ٦٥٩.
[٣] مختلف الشيعة ٣: ٢٨٢ و ٢٩٣.
[٤] فروع الكافي ٤: ١١٠ ح ٣، التهذيب ٤: ٢٠٤ ح ٥٨٩.