التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي - المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل - الصفحة ١٦٦ - الحادي عشر تجديدها لو نوى الندب فظهر الوجوب بالعكس
التاسع: إيقاعها و لو في آخر النهار لمن تجدّد عزمه على صوم مندوب.
العاشر: تجديدها لو نوى الندب عن سبب فظهر الوجوب أو الاستحباب لغيره.
الحادي عشر: تجديدها لو نوى الندب فظهر الوجوب بالعكس.
______________________________
قوله:
«إيقاعها و لو في آخر النهار».
المعروف من أكثر الأصحاب امتداد وقتها في الصوم المنذور إلى الزوال، و القول بامتداده إلى آخر النهار للمرتضى و جماعة منهم الشيخ في المبسوط.
و تدلّ عليه
رواية أبي بصير عن الصادق ٧، قال: سألته عن الصائم المتطوّع تعرض له الحاجة، قال: هو بالخيار ما بينه و بين العصر، و إن مكث حتّى العصر ثمّ بدا له أن يصوم و إن لم يكن نوى ذلك، فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء[١].
و صحيحة هشام تدلّ على أنّه إن نواه قبل الزوال حسب له يومه، و إن نواه بعده حسب له من الوقت الذي نواه فيه[٢].
قوله: «تجديدها».
لو نوى الندب لا حاجة إلى تجديدها على الاكتفاء بنية القربة، فإنّ هذه الضميمة لا ينافيها، فيكون صومه صحيحا. و على القول بصحّة العبادة المشتملة على وجه غير مطابق للواقع يصير الحكم بالصحّة أقوى.
قوله: «تجديدها».
لو نوى عن سبب مثل إن سمع عالما يقول: من صام غدا فله أجر كذا، فتوهّم أنّ
[١] فروع الكافي ٤: ١٢٢ ح ٢، التهذيب ٤: ١٨٦ ح ٥٢١.
[٢] تهذيب الأحكام ٤: ١٨٨ ح ٥٣٢.