التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي - المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل - الصفحة ١٥١ - الثاني عشر صوم الواجب سفرا إلا النذر المقيد به، و ثلاثة الهدي،
و ثمانية عشر البدنة، و المرتضى[١] أضاف المعيّن إن صادفه، و المفيد[٢] ما سوى رمضان من الواجب، و الصدوقان[٣] صوم الصيد، و العمل على المشهور.
و الضابط قصر الصلاة، و لا يتخيّر في الأربعة على الأظهر.
______________________________
عليه
صوم يوم مسمّى، قال: يصومه أبدا في الحضر و السفر[٤].
و
عن علي بن مهزيار، قال: كتب بندار مولى إدريس: يا سيّدي نذرت أن أصوم كلّ يوم سبت، فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفّارة؟ فكتب ٧ و قرأته: لا تتركه إلّا من علّة، و ليس عليك صومه في سفر و لا مرض إلّا أن تكون نويت ذلك، و إن كنت أفطرت فيه من غير علّة فتصدّق بعدد كلّ يوم لسبعة مساكين، فنسأل اللّه التوفيق لما يحبّ و يرضى[٥].
قوله: «و المرتضى أضاف».
أي: أضاف إلى هذه الثلاثة المستثناة النذر المعيّن إن صادف السفر، و يردّه صحيحة الصفّار عن علي بن مهزيار، قال: كتب بندار الحديث. و قد سبق على ذلك أخبار اخر، كموثّقة زرارة، و مكاتبة القاسم بن أبي القاسم، و غيرهما.
قوله: «و الضابط قصر الصلاة».
أي: كلّ موضع قصرت فيه الصلاة قصرت فيه الصوم، كما ورد فيه الرواية.
[١] جمل العلم و العمل ص ٩٢.
[٢] المقنعة ص ٥٧.
[٣] المقنع ص ١٩٩.
[٤] تهذيب الأحكام ٤: ٢٣٥.
[٥] فروع الكافي ٧: ٤٥٦، التهذيب ٤: ٢٣٥.