التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي - المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل - الصفحة ١٥٠ - الثاني عشر صوم الواجب سفرا إلا النذر المقيد به، و ثلاثة الهدي،
...
______________________________
و
قال ٧: إنّ رسول اللّه ٦ خرج من المدينة إلى مكّة في شهر رمضان و معه الناس و فيهم المشاة، فلمّا انتهى إلى كراع الغميم دعا بقدح من ماء فيما بين الظهر و العصر، فشرب و أفطر، ثمّ أفطر الناس معه، و تمّ اناس على صومهم، فسمّاهم العصاة، و إنّما يؤخذ بأمر رسول اللّه ٦[١].
و بذلك علم أنّ الجاهل هنا معذور. هذا عند فقهائنا.
و أمّا عند فقهاء العامّة،
ففي التهذيب في رواية الزهري عن علي بن الحسين عليهما السّلام، و أمّا صوم السفر و المرض، فإنّ العامّة قد اختلفت في ذلك، فقال قوم: يصوم، و قال آخرون: لا يصوم، و قال قوم: إن شاء صام و إن شاء أفطر.
و أمّا نحن فنقول: يفطر في الحالين جميعا، فإن صام في حال السفر أو في حال المرض، فعليه القضاء، فإنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[٢].
و
في جوامع الجامع: ورد في الخبر الصائم في السفر كالمفطر في الحضر.
ثمّ إنّهم استثنوا من ذلك ثلاثة أيّام في بدل الهدي، و ثمانية عشر يوما في بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا، و النذر المشترط سفرا و حضرا؛
لرواية إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن ٧، قال: سألته عن الرجل يجعل للّه
[١] فروع الكافي ٤: ١٢٧ ح ٥.
[٢] تهذيب الأحكام ٤: ٢٩٤ ح ٨٩٥.