التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي - المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل - الصفحة ١٤٤ - الثامن صوم المملوك ندبا بدون إذن مولاه،
و بالثاني رواية ضعيفة[١] عمل بها في المعتبر[٢]، وافقها[٣] في السرائر[٤].
السابع: صوم المرأة ندبا بغير إذن زوجها،
و تحريمه إجماعي، و لا فرق بين الدائم و المتعة.
الثامن: صوم المملوك ندبا بدون إذن مولاه،
و هو إجماعي أيضا، و لا فرق بين إضعافه و عدمه، و لو هاياه صحّ في يومه إذا لم يسر الضعف إلى يوم مولاه.
______________________________
إفطار،
و إنّما يحرم تأخير العشاء إلى السحر إذا نوى كونه جزء من الصوم، أمّا لو أخّره
بغير نية فلا[٥].
قوله: «و لا فرق بين الدائم و المتعة».
و كذا لا فرق في الزوج بين الحاضر و الغائب؛ لإطلاق
صحيحة ابن مسلم عن الباقر ٧، قال: قال النبي ٦: ليس للمرأة أن تصوم تطوّعا إلّا بإذن زوجها[٦].
[١] تهذيب الأحكام ٤: ٣٠٧ ح ٩٢٧.
[٢] المعتبر ٢: ٧١٤.
[٣] أي: وافق الرواية، و إنّما لم يقل« وافقته» لأنّ المتعارف موافقة المتأخّر المتقدّم لا العكس« منه».
إنّما قال« وافقها» لأنّ ابن إدريس لا يعمل بخبر الآحاد، فلعلّه عمل بغيرها أو ظنّها متواترة« منه».
[٤] السرائر ١: ٤٢٠.
[٥] تهذيب الأحكام ٤: ٣٠٧ ح ٩٢٧.
[٦] فروع الكافي ٤: ١٥٢ ح ٤.