التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي - المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل - الصفحة ١٠٦ - الخامس صوم بدل الهدي لفاقده و إن وجد ثمنه،
و ناذر الشهر مخيّر بين العددي و الهلالي إن بدأ بأوّله، و إلّا فالعددي.
و ناذر يوم لقضاء رمضان لا يفطره مطلقا، فقبل الزوال كفارة، و بعده كفّارتان.
الخامس: صوم بدل الهدي لفاقده و إن وجد ثمنه،
و هو ثلاثة أيّام متتابعات في
______________________________
يوما،
و هو صوم داود ٧[١].
قوله: «و ناذر الشهر مخيّر بين العددي و الهلالي».
إن أطلق أو عمّم، و إن عيّن أحدهما فعليه أن يأتي بما عيّنه.
قوله: «و بعده كفّارتان».
كبيرتان أو صغيرتان، أو كبيرة و صغيرة، على اختلاف الأقوال، كما سيأتي إليه الاشارة.
قوله: «الخامس صوم بدل الهدي».
قال اللّه تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ[٢].
في رواية إسحاق بن عمّار عن الصادق ٧ أنّه قال: لا تصم الثلاثة متفرّقة.
و له نظائر في قراءة ابي، فصيام ثلاثة أيّام متتابعا و هي و إن كانت شاذّة إلّا أنّها تصلح للتأييد.
و أمّا صوم السبعة الأيّام، فصاحبها فيها بالخيار إن شاء صامها متتابعة، و إن شاء متفرّقة.
[١] فروع الكافي ٤: ٩٠ ح ٢.
[٢] سورة البقرة: ١٩٦.