التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي - المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل - الصفحة ١٠٣ - الرابع ما وجب بنذر، أو عهد، أو يمين،
خلافا للشيخ[١] و المرتضى[٢]، و لا يجب تتابعه إلّا باشتراطه لفظا أو معنى، خلافا لابن البرّاج[٣].
و يتعيّن بتعيّن الزمان، فلو صادف مرضا، أو سفرا، أو دما مانعا، أو عيدا، أو تشريقا، فطر و عليه القضاء على الأظهر.
______________________________
قوله:
«إلّا باشتراطه».
أي: التتابع لفظا، بأن يقول: نذرت أن أصوم شهرا متتابعا، أو معنى بأن يقول: للّه عليّ أن أصوم شهر رجب مثلا.
قوله: خلافا لابن البرّاج.
فإنّه يوجب التتابع في الكلّ.
قوله: «و عليه القضاء».
وجوبا، و قيل: استحبابا؛ لأنّ القضاء لو كان واجبا لما علّقه في الرواية بالمشيئة بلفظة «إن» لأنّها يختصّ بالمحتمل لا المحقّق.
و فيه أنّ هذا التعليق للتبرّك لا للشكّ، مع أنّ الواجب و المندوب متكافئان في مشيئة اللّه تعالى له.
ففي التهذيب: عن القاسم بن أبي القاسم، أنّه كتب إليه: يا سيّدي رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو
[١] المبسوط ١: ٢٧٦.
[٢] رسائل الشريف المرتضى ١: ٤٤١.
[٣] المهذّب البارع ١: ١٩٨.