الشروط و التزامات التبعة في العقود - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤١ - الطائفة الاولى
فيه خيار الشرط ولا المجلس»[١].
وقال المحقق العاملي(رحمه اللََّه)في مفتاح الكرامة:«لا خلاف بين العلماء في جواز اشتراط الخيار في البيع، كما في التذكرة»[٢].
وقال في موضع آخر منه:«والذي يتحصل من كلامهم ان هذا الخيار يعم كل بيع لا يستعقب العتق»[٣].
وقال صاحب الجواهر(قدس سره)انه:«لا خلاف ولا إشكال في ثبوت خيار الشرط
فيها-الإجارة-بل ربما استظهر من التذكرة الإجماع عليه، لعموم دليله»[٤].
وقال الشيخ الأعظم(قدس سره):«ومن الثالث-ما يدخله الخيار اتفاقا- أقسام
البيع ما عدا الصرف، ومطلق الإجارة والمزارعة والمساقاة، وغير ما ذكر من
موارد الخلاف، فان الظاهر عدم الخلاف فيها»[٥].
هذا ويشهد للحكم في الموارد المذكورة ما ذكروه من القاعدة الكلية لتحديد
موارد صحة شرط الخيار، اعني جريان التقايل فيه، حيث اتفقت كلمتهم على
جريانه في البيع والإجارة والمزارعة والمساقاة، فراجعها تجدها صريحة في ما
ذكرناه.
بل يقتضيه ما ذكرناه في مقام تحديد الضابطة أيضا، لوضوح كون اللزوم في جميع
تلك الموارد حقيا مرتبطا بقرار المتعاقدين، على ما يشهد له ملاحظة أحكامها
ولسان أدلتها.
[١]مسالك الافهام ج ١/احكام الخيار-خيار الشرط.
[٢]مفتاح الكرامة ج ٤: ٥٦٠.
[٣]مفتاح الكرامة ج ٤: ٥٦٨.
[٤]جواهر الكلام ج ٢٧: ٢١٨.
[٥]المكاسب ج ١٥: ١٢٦.