الشروط و التزامات التبعة في العقود - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٨٦ - المبحث الثاني في كفاية ردّ الثمن في الفسخ
ومن هنا
فلا وجه لتعليله بما نقله الشيخ الأعظم(قده)من:«ان الردّ من حيث هولا يدل
على الفسخ أيضا»ومن ثمّ التعليق عليه بقوله:«وهوحسن مع عدم الدلالة، اما
لوفرض الدلالة عرفا، اما بان يفهم منه كونه تمليكا للثمن من المشتري،
ليتملك منه المبيع على وجه المعاطاة، واما بأن يدل الردّ بنفسه على الرضا
بكون المبيع ملكا والثمن ملكا للمشتري، فلا وجه لعدم الكفاية»[١].
فإن من غير البعيد أن يكون نظر صاحب المقابس(قده)إلى خصوص الفرض المذكور،
ومعه يكون ما أفاده-رحمه اللََّه-تامّا ومتينا من حيث الحكم، وان كان في
الاستدلال عليه: بأنه يؤذن بإرادته، والإرادة غير المراد، تأمل بل منع.
على ان فرض دلالة الردّ على تمليك المشتري للثمن ليتملك منه المبيع على وجه
المعاطاة، أودلالته على الانفساخ القهري، خروج عن محل الكلام وفرض بيع
الخيار بمعنى أخذ الردّ شرطا في الخيار، على ما تقدم توضيحه.
[١]المكاسب ج ١٥ ص ٣١-٣٢.