ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥١١ - الحديث ١٦
يَوْمِ عَرَفَةَ وَ لَهُ الْحَجُّ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ.
[الحديث ١٦]
١٦ وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَرْوٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ يَتَمَتَّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَافَى غَدَاةَ عَرَفَةَ وَ خَرَجَ النَّاسُ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ أَ عُمْرَتُهُ قَائِمَةٌ أَوْ ذَهَبَتْ مِنْهُ إِلَى أَيِّ وَقْتٍ عُمْرَتُهُ
و قال الفاضل التستري رحمه الله في محمد بن عيسى: الظاهر أنه اليقطيني على ما يفهم من كتاب النجاشي [١] و من ملاحظة مرتبتهما، فالحديث صحيح بناء على توثيق النجاشي لليقطيني.
و لا يبعد أن يكون في النسخة سقط، و هو أحمد بن محمد، لأن أحمد بن محمد بن عيسى يروي عن ابن أبي عمير روايات كثيرة، و سعد يروي عنه، و لكن ذكر الشيخ في الفهرست [٢] في طريقه إلى ابن أبي عمير محمد بن عيسى العبيدي عن ابن أبي عمير، و على كل حال فالحديث صحيح أو قريب منه.
قوله عليه السلام: المتمتع له المتعة أي: الشروع في أفعال المتعة عند دخوله مكة، فلا يضر إيقاع بعض الأفعال بعد الزوال، أو مطلق التلبس بأفعاله، فلو زال و قد بقي عليه التقصير حسب يلزمه العدول، و هو بعيد.
أو المراد المتمتع بالعمرة إلى الحج، كما هو ظاهر لفظ" المتعة"، أي:
الإحلال منها و الإحرام بالحج، و هو قريب من الثاني، فتأمل.
الحديث السادس عشر: مجهول.
[١] رجال النجاشيّ ص ٢٥٦.
[٢] الفهرست ١٤٢.