ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣١٤ - الحديث ١٦
[الحديث ١٥]
١٥وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اغْتَسَلَ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ نَامَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ قَالَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْغُسْلِ.
[الحديث ١٦]
١٦ وَ الَّذِي رَوَاهُالْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ لِلْإِحْرَامِ بِالْمَدِينَةِ وَ يَلْبَسُ ثَوْبَيْنِ ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ.
لَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ ع إِنَّمَا قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ فَرِيضَةٌ وَ لَمْ يَنْفِ الْغُسْلَ عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِحْبَابِ وَ مَنْ لَبِسَ قَمِيصاً بَعْدَ الْغُسْلِ فَإِنَّ عَلَيْهِ إِعَادَةَ الْغُسْلِ رَوَى ذَلِكَ
الحديث الخامس عشر:
الحديث السادس عشر: صحيح.
و ظاهره عدم انتقاض الغسل بالنوم و إن استحب الإعادة، بل لا يبعد عدم تأكد استحباب الإعادة، كما يفهم من هذا الخبر، إذ الظاهر أن المراد نفي تأكد الغسل.
و ما حمله الشيخ عليه من نفي الوجوب فهو بعيد، لأن سوق الخبر يقتضي أن سقوط الإعادة للاعتداد بالغسل المتقدم، لا لكونه غير واجب. و نقل عن ابن إدريس أنه نفى استحباب الإعادة بذلك، و هو ضعيف، و ألحق الشهيد في الدروس [١] بالنوم غيره من نواقض الوضوء، و هو ضعيف.
قوله: فإن عليه إعادة الغسل و كذا المشهور استحباب الإعادة إذا أكل ما لا يجوز للمحرم أكله، و ألحق
[١]الدروس ص ٩٦.