ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٤ - الحديث ٦
فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَ لَهُ وَلِيَّانِ هَلْ يَجُوزُ لَهُمَا أَنْ يَقْضِيَا عَنْهُ جَمِيعاً خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ وَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ الْآخَرُ فَوَقَّعَ ع يَقْضِي عَنْهُ أَكْبَرُ وَلِيَّيْهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وِلَاءً إِنْ شَاءَ اللَّهُ
الكتابة إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام [١]. قوله عليه السلام: يقضي عنه أكبر ولييه
و قال في الدروس: لو مات قبل التمكن من القضاء، فلا قضاء و لا كفارة، و يستحب القضاء. و في التهذيب يقضي ما فات بالسفر، و لو مات في رمضان، لرواية منصور بن حازم، و السر فيه تمكن المسافر من الأداء، و هو أبلغ من التمكن من القضاء إذا كان تركه للسفر سائغا.
و لو تمكن من القضاء و مات قبله، فالمشهور وجوب القضاء على الولي، سواء كان صوم رمضان أو لا، و سواء كان له مال أو لا، و مع عدم الولي يتصدق من أصل ماله عن كل يوم بمد. و قال المرتضى: يتصدق عنه، فإن لم يكن له مال صام وليه. و قال الحسن: يتصدق عنه لا غير.
و قال الحلبي: مع عدم الولي يصام عنه من ماله كالحج، و الأول أصح، و المرأة هنا كالرجل على الأصح، و أما العبد فمشكل و المساواة قريبة.
ثم الولي عند الشيخ أكبر أولاده الذكور لا غير، و عند المفيد لو فقد أكبر الولد فأكبر أهله من الذكور، فإن فقدوا فالنساء، و هو ظاهر القدماء و الأخبار و المختار.
و لو كان له وليان فصاعدا متساويان توزعوا، إلا أن يتبرع به بعضهم. و قال
[١]من لا يحضره الفقيه ٢/ ٩٨.