ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٩٢ - الحديث ٤
[الحديث ٤]
٤عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُعْتَكِفُ لَا يَشَمُّ الطِّيبَ وَ لَا يَتَلَذَّذُ بِالرَّيْحَانِ وَ لَا يُمَارِي وَ لَا يَشْتَرِي وَ لَا يَبِيعُ قَالَ وَ مَنِ اعْتَكَفَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَهُوَ فِي الْيَوْمِ
أو تشييع جنازة، أو عيادة مريض، أو إقامة شهادة و إن لم يتعين عليه،
و إقامة الجمعة إن أقيمت في غيره [١]. و قال في الشرائع: إذا خرج لشيء من ذلك لم يجز له الجلوس و لا المشي
تحت الظلال
[٢]. و قال في المدارك: أما تحريم الجلوس فلا ريب فيه، و أما تحريم المشي
تحت الظلال، فذكره الشيخ في الجمل، و اعترف المصنف و من تأخر عنه بعدم الوقوف على
مستنده، و قال الشيخ في المبسوط: ليس المحرم إلا القعود تحت الظل و غيره، و اختاره
المصنف في المعتبر و أكثر المتأخرين، و هو المعتمد [٣]. الحديث الرابع:
المشهور حرمة شم الطيب و الريحان، و ذهب الشيخ في المبسوط [٤] إلى الجواز، و لا خلاف في تحريم البيع و الشراء، و استثنى من ذلك ما يدعو الحاجة إليه من المأكول و الملبوس، و المشهور تحريم المراء أيضا، بل قطعوا به.
و قال الشهيد الثاني رحمه الله: المراد به هنا المجادلة على أمر ديني أو دنيوي،
[١]الدروس ص ٨٠.
[٢]شرائع الإسلام ١/ ٢١٧.
[٣]مدارك الأحكام ص ٣٩٣.
[٤]المبسوط ١/ ٢٩٣.