ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٧٤ - الحديث ٩
فَلْيَقْضِهِ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاءُ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ شَيْءٌ مِنْ وَاجِبِ الصِّيَامِ لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّطَوُّعُ حَتَّى يُؤَدِّيَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٨]
٨مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ طَائِفَةٌ أَ يَتَطَوَّعُ فَقَالَ لَا حَتَّى يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
[الحديث ٩]
٩وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَيَّامٌ أَ يَتَطَوَّعُ فَقَالَ لَا حَتَّى يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ أَصْبَحَ جُنُباً فِي يَوْمٍ قَدْ كَانَ بَيَّتَ لَهُ النِّيَّةَ لِلصِّيَامِ لِقَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوِ التَّطَوُّعِ لَمْ يَجُزْ لَهُ صِيَامُهُيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
الحديث الثامن:
الحديث التاسع: مجهول.
قال في المدارك: اختلف الأصحاب في جواز التطوع بالصوم، فمن في ذمته واجب فمنعه الأكثر، و اختاره المرتضى و جماعة منهم العلامة في القواعد، و ربما ظهر من كلام الكليني اختصاص المنع بما إذا كان الواجب من قضاء رمضان، و هو المعتمد. لنا على الجواز في غيره التمسك بمقتضى الأصل، و على المنع