ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٠ - الحديث ٥
يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٤]
٤مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ بَعْدَ مَا طَلَعَ الْفَجْرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَامَ فَنَظَرَ وَ لَمْ يَرَ الْفَجْرَ فَأَكَلَ ثُمَّ عَادَ فَرَأَى الْفَجْرَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ قَامَ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى الْفَجْرِ فَرَآهُ أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَ يَقْضِي يَوْماً آخَرَ لِأَنَّهُ بَدَأَ بِالْأَكْلِ قَبْلَ النَّظَرِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ.
وَ لَيْسَ يُنَافِي هَذَا مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٥]
٥الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عأَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَسَحَّرَ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ وَ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ وَ تَبَيَّنَ فَقَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ ذَلِكَ ثُمَّ لْيَقْضِهِ وَ إِنْ تَسَحَّرَ فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَفْطَرَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَبِي كَانَ لَيْلَةً يُصَلِّي وَ أَنَا آكُلُ فَانْصَرَفَ فَقَالَ أَمَّا جَعْفَرٌ فَقَدْ أَكَلَ وَ شَرِبَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَأَمَرَنِي فَأَفْطَرْتُ ذَلِكَ الْيَوْمَ فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ.
لِأَنَّ الْقَضَاءَ إِنَّمَا وَجَبَ فِي هَذَا الْخَبَرِ لِأَنَّهُ بَدَأَ بِالْأَكْلِ و الشُّرْبِ وَ لَمْ يَنْظُرِ الْفَجْرَ وَ مَنْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ فَحُكْمُهُ مَا ذَكَرْنَاهُقَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِنْ سَأَلَ غَيْرَهُ عَنِ الْفَجْرِ فَخَبَّرَهُ أَنَّهُ لَمْ يَطْلُعْ فَقَلَّدَهُ
الحديث الرابع:
الحديث الخامس: صحيح.
قال في المدارك: اعلم أن مقتضى رواية الحلبي أن من تناول المفطر في غير شهر رمضان بعد طلوع الفجر فسد صومه، سواء كان الصوم واجبا أو مندوبا، و سواء كان التناول مع المراعاة أو بدونها، و بذلك صرح العلامة و غيره، و ينبغي