ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٢ - الحديث ٣١
عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا تَقَيَّأَ الصَّائِمُ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَإِنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَقَيَّأَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ.
[الحديث ٢٩]
٢٩وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا تَقَيَّأَ الصَّائِمُ فَقَدْ أَفْطَرَ وَ إِنْ ذَرَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَقَيَّأَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ.
[الحديث ٣٠]
٣٠عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ قَالَ:مَنْ تَقَيَّأَ مُتَعَمِّداً وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَدْ أَفْطَرَ وَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ عَذَّبَهُ وَ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَ قَالَ مَنْ تَقَيَّأَ وَ هُوَ صَائِمٌ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ.
[الحديث ٣١]
٣١وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ
قال في المدارك: اختلف الأصحاب في حكم تعمد القيء للصائم بعد
اتفاقهم على أنه لو ذرعه- أي: سبقه- بغير اختياره لم يفطر، فذهب الشيخ و أكثر
الأصحاب إلى أنه موجب للقضاء خاصة. و قال ابن إدريس: إنه محرم، و لا يجب به قضاء و
لا كفارة. و حكى السيد المرتضى عن بعض علمائنا قولا بأنه موجب للقضاء و
الكفارة، و عن بعضهم أنه ينقض الصوم و لا يبطله، و قال: و هو الأشبه، و المعتمد
الأول
[١]. الحديث التاسع و العشرون:
الحديث الثلاثون: ضعيف.
الحديث الحادي و الثلاثون: مرسل.
[١]مدارك الأحكام ص ٣٥٩.