ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٨٤ - الحديث ٥٣
[الحديث ٥٢]
٥٢ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع الرَّجُلُ يَتَمَتَّعُ فَيَنْسَى أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى يُهِلَّ لِلْحَجِّ فَقَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ.
وَ لَيْسَ يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٥٣]
٥٣ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ
قوله عليه السلام: فإن عليه دما يهريقه حمل في المشهور على الاستحباب.
الحديث الثاني و الخمسون: موثق.
قوله عليه السلام: عليه دم يهريقه حمل في المشهور على الاستحباب.
و اعلم أنه اختلف في حكم من أهل بالحج قبل التقصير، فذهب الشيخ و جماعة إلى أنه تبطل عمرته و تصير حجته مبتولة، لهذه الرواية و رواية علاء بن الفضيل. و أجاب عنهما في الدروس بالحمل على متمتع عدل عن الإفراد ثم لبى بعد السعي. و قال ابن إدريس: يبطل الإحرام الثاني و يبقى على الأول.
و قال صاحب المدارك: ثم إن قلنا بصيرورة العمرة حجة مفردة، فيجب إكمالها، و لا يجزيه عن فرضه، لانتفاء الضرورة المسوغة للعدول. و يحتمل الإجزاء لعدم الأمر بالإعادة في الروايتين [١].
الحديث الثالث و الخمسون: حسن.
[١] مدارك الأحكام ص ٤٤٨.