ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٧٦ - الحديث ٣٦
[الحديث ٣٥]
٣٥ وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْهَدُ شَيْئاً مِنَ الْمَنَاسِكِ وَ أَنَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ نَعَمْ إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ فَإِنَّ فِيهِ صَلَاةً.
وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَرْكَبَ الْإِنْسَانُ مَا بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ الْمَشْيُ أَفْضَلُ فَإِنْ رَكِبَ فَلْيُسْرِعْ رَاحِلَتَهُ عِنْدَ الْمَسْعَى وَ كَذَلِكَ لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَرِيحَ مَا بَيْنَهُمَا بِالْجُلُوسِ وَ مَا أَشْبَهَهُ رَوَى.
[الحديث ٣٦]
٣٦ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ عَلَى الدَّابَّةِ قَالَ نَعَمْ وَ عَلَى الْمَحْمِلِ
هذا القول إلى علمائنا، و نقل عن ابن أبي عقيل أنه قال: لا يجوز الطواف و السعي بين الصفا و المروة إلا بطهارة، و المعتمد الأول.
الحديث الخامس و الثلاثون: صحيح.
قوله: فإن فيه صلاة أي: لما كانت الصلاة كالجزء منه اشترط فيه أيضا الطهارة.
الحديث السادس و الثلاثون: حسن.
و ظاهرها جواز القرب من الجبلين، و عدم وجوب المقارنة الحقيقية، و المشهور وجوبها. و جواز السعي راكبا قول العلماء كافة، كما حكاه في المنتهى [١].
[١] منتهى المطلب ٢/ ٧٠٥.