ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٣٤ - الحديث ١٠٢
[الحديث ١٠١]
١٠١مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ كَانَ مُتَمَتِّعاً فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ قَالَ لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَتَّى يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ فَإِنْ هُوَ طَافَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مِنًى مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَلَا يَعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّوَافِ.
[الحديث ١٠٢]
١٠٢ وَ الَّذِي رَوَاهُمُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ
في عدم استئناف الطواف، و هو أحد القولين في المسألة، و القول الآخر
أنه يبني عليهما إذا جاز النصف في الطواف و إلا يستأنفهما. الحديث الحادي و المائة:
و أسند في المنتهى القول بعدم جواز تقدم الطواف و السعي على المضي إلى عرفات للمتمتع إلى العلماء كافة، و استدل عليه بهذه الرواية [١].
قال في المدارك: و هي ضعيفة السند، و في مقابلها أخبار كثيرة دالة بظاهرها على جواز التقديم مطلقا، و أجاب الشيخ و تابعوه عنها بالحمل على الشيخ الكبير و المريض اللذين يخافان من الزحام بعد العود و المرأة التي تخاف الحيض بعده.
و نقل عن ابن إدريس أنه منع مطلقا، و هو ضعيف، بل لو لا الإجماع المدعى على المنع من جواز التقديم اختيارا لكان القول به متجها لاستفاضة الروايات [٢].
انتهى.
و العمل بالمشهور أحوط.
الحديث الثاني و المائة: صحيح.
[١]منتهى المطلب ٢/ ٧٠٨.
[٢]مدارك الأحكام ص ٤٩٩- ٥٠٠.