ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٠٥ - الحديث ٤٣
لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ الْمُرَادُ بِهِ مَنْ كَانَ شَكُّهُ فِيمَا دُونَ السَّبْعَةِ لِأَنَّهُ مَتَى شَكَّ فِيهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ طَرِيقٌ إِلَى اسْتِيفَاءِ سَبْعَةِ أَشْوَاطٍ عَلَى التَّحْقِيقِ وَ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ يَكُونُ قَدِ اسْتَوْفَى سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ وَ تَحَقَّقَهَا وَ إِنَّمَا شَكَّ فِيمَا زَادَ عَلَيْهَا فَلَا يَلْتَفِتُ إِلَى ذَلِكَ وَ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٤٢]
٤٢مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ فَلَمْ يَدْرِ أَ سَبْعَةً طَافَ أَوْ ثَمَانِيَةً فَقَالَ أَمَّا السَّبْعَةُ فَقَدِ اسْتَيْقَنَ وَ إِنَّمَا وَقَعَ وَهْمُهُ عَلَى الثَّامِنِ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.
وَ مَنْ شَكَّ فَلَمْ يَعْلَمْ سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الطَّوَافِ حَتَّى يَتَحَقَّقَ أَنَّهُ قَدْ طَافَ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ رَوَى ذَلِكَ.
[الحديث ٤٣]
٤٣مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ فَلَمْ يَدْرِ أَ سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً قَالَ يُعِيدُ طَوَافَهُ حَتَّى يَحْفَظَ قُلْتُ فَإِنَّهُ طَافَ وَ هُوَ مُتَطَوِّعٌ ثَمَانِيَ مَرَّاتٍ وَ هُوَ نَاسٍ قَالَ فَلْيُتِمَّهُ بِطَوَافَيْنِ وَ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَأَمَّا الْفَرِيضَةَ فَلْيُعِدْ حَتَّى يُتِمَّ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ.
وَ الْقِرَانُ بَيْنَ الْأَسَابِيعِ فِي الطَّوَافِ إِذَا كَانَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ لَا يَجُوزُ وَ إِذَا كَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَقْرُنَ بَيْنَهُمَا مَا شَاءَ وَ الْأَفْضَلُ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ كُلِّ طَوَافَيْنِ بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانَ الْحَالُ حَالَ اخْتِيَارٍ رَوَى مَا ذَكَرْنَاهُ
الحديث الثاني و الأربعون:
الحديث الثالث و الأربعون: مجهول.