ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٠١ - الحديث ٣٦
مَحْمُولَةٌ عَلَى مَنْ نَسِيَ فَطَافَ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُضِيفَ إِلَيْهَا سِتَّةً أُخْرَى ثُمَّ يُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَأَمَّا مَعَ التَّعَمُّدِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ فَمِمَّا رُوِيَ فِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٣٤]
٣٤مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:سَأَلْتُهُ- عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثَمَانِيَةً قَالَ يُضِيفُ إِلَيْهَا سِتَّةً.
[الحديث ٣٥]
٣٥وَ عَنْهُ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُإِذَا طَافَ ثَمَانِيَةً فَلْيُتِمَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ قُلْتُ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.
وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِنَّمَا يُتِمُّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً إِذَا كَانَ فِعْلُهُ لَهُ عَلَى طَرِيقِ النِّسْيَانِ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٣٦]
٣٦مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَوَهِمَ حَتَّى يَدْخُلَ فِي الثَّامِنِ فَلْيُتِمَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً ثُمَّ لْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.
فَمَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ وَ الْخَبَرُ الَّذِي قَبْلَهُ مِنْ قَوْلِهِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا رَوَاهُ
الحديث الرابع و الثلاثون:
الحديث الخامس و الثلاثون: صحيح.
الحديث السادس و الثلاثون: صحيح.
و ذهب أكثر الأصحاب إلى إكمال الأسبوعين إذا زاد على السبع سهوا،