ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٠٠ - الحديث ٣٣
ع أَيَّ الطَّوَافَيْنِ طَوَافَ نَافِلَةٍ أَمْ طَوَافَ فَرِيضَةٍ ثُمَّ قَالَ إِنْ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ فَلْيُلْقِ مَا فِي يَدَيْهِ وَ لْيَسْتَأْنِفْ وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ وَ اسْتَيْقَنَ الثَّلَاثَ وَ هُوَ فِي شَكٍّ مِنَ الرَّابِعِ أَنَّهُ طَافَ فَلْيَبْنِ عَلَى الثَّالِثِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ.
وَ مَنْ طَافَ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الطَّوَافِ رَوَى ذَلِكَ.
[الحديث ٣٣]
٣٣الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ الْمَفْرُوضَ قَالَ يُعِيدُ حَتَّى يَسْتَتِمَّهُ.
وَ لَيْسَ يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ مَا رُوِيَ فِي أَنَّهُ يُضِيفُ إِلَيْهَا سِتَّةَ أَشْوَاطٍ لِأَنَّ تِلْكَ الْأَخْبَارَ
الحديث الثالث و الثلاثون:
قوله عليه السلام: يعيد حتى يستتمه يحتمل أن يراد يعيد الطواف حتى يستتم الشوط، فيتم طوافين ليوافق الأخبار الأخر.
و في الكافي: حتى يثبته [١].
و المعروف من مذهب الأصحاب تحريم الزيادة على السبع في الطواف الواجب، و ليس على تحريم زيادة ما دون الشوط دليل يعتد به، كما ذكره بعض المحققين.
قوله: فإنه يجوز له أن يضيف ينبغي حمل الجواز على المعنى الأعم حتى يشمل الوجوب.
[١]فروع الكافي ٤/ ٤١٧، ح ٥.