ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٤٠ - الحديث ٧٢
كَيْفَ أَقُولُ قَالَ تَقُولُ- اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِعَلَى كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ وَ إِنْ شِئْتَ أَضْمَرْتَ الَّذِي تُرِيدُ.
[الحديث ٧١]
٧١وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا أَرَدْتَ الْإِحْرَامَ وَ التَّمَتُّعَ فَقُلِ- اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ مَا أَمَرْتَ بِهِ مِنَ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِفَيَسِّرْ ذَلِكَ لِي وَ تَقَبَّلْهُ مِنِّي وَ أَعِنِّي عَلَيْهِ وَ حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي لِقَدَرِكَ الَّذِي قَدَّرْتَ عَلَيَّ أَحْرَمَ لَكَ شَعْرِي وَ بَشَرِي مِنَ النِّسَاءِ وَ الطِّيبِ وَ الثِّيَابِ وَ إِنْ شِئْتَ قُلْتَ حِينَ تَنْهَضُ وَ إِنْ شِئْتَ فَأَخِّرْهُ حَتَّى تَرْكَبَ بَعِيرَكَ وَ تَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ فَافْعَلْ.
وَ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ وَ يَنْوِيَ الْعُمْرَةَ فَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ وَ طَافَ وَ سَعَى قَصَّرَ ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ بَعْدَ ذَلِكَ رَوَى ذَلِكَ.
[الحديث ٧٢]
٧٢أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُتَمَتِّعٍ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَنْوِي الْمُتْعَةَ وَ يُحْرِمُ بِالْحَجِ
الحديث الحادي و السبعون:
يدل على عدم وجوب مقارنة التلبية، و حمل على التلبية الجهرية.
الحديث الثاني و السبعون: صحيح.
قوله عليه السلام: و يحرم بالحج أي: يلبي بالحج تقية، أو يجمع الحج مع العمرة، بأن يقول" لبيك بحجة و عمرة معا"، و الأول أظهر، فتأمل.