ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٣٥ - الحديث ٦١
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِنْ كَانَ وَقْتُ فَرِيضَةٍ وَ كَانَ مُتَّسِعاً قَدَّمَ نَوَافِلَ الْإِحْرَامِ وَ هِيَ سِتُّ رَكَعَاتٍ وَ تُجْزِي مِنْهَا رَكْعَتَانِ ثُمَّ صَلَّى الْفَرِيضَةَ وَ أَحْرَمَ فِي دُبُرِهَا فَهُوَ أَفْضَلُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ وَقْتُ فَرِيضَةٍ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ.
[الحديث ٦١]
٦١مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ:لَا يَكُونُ إِحْرَامٌ إِلَّا فِي دُبُرِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ تُحْرِمُ فِي دُبُرِهَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَ إِنْ كَانَتْ نَافِلَةً صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ وَ أَحْرَمْتَ فِي دُبُرِهَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ فَإِذَا انْفَتَلْتَ مِنْ صَلَاتِكَ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ قُلِ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَنِي مِمَّنِ اسْتَجَابَ لَكَ وَ آمَنَ بِوَعْدِكَ وَ اتَّبَعَ أَمْرَكَ فَإِنِّي عَبْدُكَ وَ فِي قَبْضَتِكَ لَا أُوقَى إِلَّا مَا وَقَيْتَ وَ لَا آخُذُ إِلَّا مَا أَعْطَيْتَ وَ قَدْ ذَكَرْتَ الْحَجَّ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تَعْزِمَ لِي عَلَيْهِ عَلَى كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ وَ تُقَوِّيَنِي
لم يتفق صلى للإحرام ست ركعات و أقله ركعتان [١]. و قال في المدارك: مقتضى العبارة أنه مع صلاة الفريضة لا يحتاج إلى
ستة الإحرام و عليه دلت الأخبار [٢]. الحديث الحادي و الستون:
قوله: فحلني حيث حبستني قال في المنتقى [٣]: الذي في الكافي" فحلي" بدون النون، و كذا في كتب
[١]شرائع الإسلام ١/ ٢٤٤.
[٢]مدارك الأحكام ص ٤٤٣.
[٣]المنتقى ٢/ ٣٦٩، و ليس فيه ما نقل عنه، و لعله نقل من غير المنتقى.