ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٣٤ - الحديث ٦٠
وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَ الْخَاتَمَ مِنَ الذَّهَبِ رَوَى ذَلِكَ.
[الحديث ٥٨]
٥٨سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ الْخَاتَمَ مِنَ الذَّهَبِ.
وَ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ حَائِضاً فَلَا بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَ غِلَالَةً تَحْتَ الثِّيَابِ رَوَى ذَلِكَ.
[الحديث ٥٩]
٥٩سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ الْحَائِضُ تَحْتَ ثِيَابِهَا غِلَالَةً.
وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَ السَّرَاوِيلَ عَلَى كُلِّ حَالٍ رَوَى ذَلِكَ.
[الحديث ٦٠]
٦٠مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا أَحْرَمَتْ أَ تَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا تُرِيدُ بِذَلِكَ السُّتْرَةَ
الحديث الثامن و الخمسون:
الحديث التاسع و الخمسون: صحيح.
و في القاموس: الغلالة بالكسر شعار تلبس تحت الثياب كالغلة بالضم [١].
الحديث الستون: مرسل كالموثق.
قوله رحمه الله: و إن كان وقت فريضة قال في الشرائع: و يستحب أن يحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة، فإن
[١]القاموس ٤/ ٢٦.