ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٢٨ - الحديث ٥٠
وَ لَا تَلْبَسُ حُلِيّاً تَتَزَيَّنُ بِهِ وَ لَا تَلْبَسُ الثِّيَابَ الْمَصْبُوغَةَ الْمُفْدَمَةَ
و في الصحاح: القفاز بالضم و التشديد يعمل لليدين يحشى بقطن، و يكون
له أزرار يزر على الساعدين من البرد تلبسه المرأة في يديها و هما قفازان [١] انتهى. و اعلم أن المشهور جواز لبس الحرير للنساء حالة الإحرام، و ذهب الشيخ
و جماعة إلى المنع. و كذا المشهور جواز لبس المخيط للنساء، بل ادعي عليه الإجماع. و ذهب الشيخ في النهاية [٢] إلى
عدم الجواز فيما عدا السراويل. و لا خلاف في جواز لبس الغلالة للحائض، و قطع
العلامة في التذكرة و المنتهى [٣] بتحريم
القفازين، و ظاهره دعوى الإجماع عليه، و لو لا ذلك لأمكن القول بالجواز، و حمل
النهي الوارد عن لبسهما على الكراهة كما في الحرير. قوله: و لا تلبس حليا تتزين به
و قال في المدارك: مقتضى الرواية تحريم إظهاره للرجال مطلقا، فيندرج
[١]صحاح اللغة ٢/ ٨٨٩.
[٢]النهاية ص ٢١٨.
[٣]منتهى المطلب ٢/ ٦٨٢.
[٤]الدروس ص ١٠٧.