ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٢٥ - الحديث ٤٥
لَا يَغْسِلُ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ الَّذِي يُحْرِمُ فِيهِ حَتَّى يَحِلَّ وَ إِنْ تَوَسَّخَ إِلَّا أَنْ يُصِيبَهُ جَنَابَةٌ أَوْ شَيْءٌ فَيَغْسِلَهُ.
وَ لَا بَأْسَ بِلُبْسِ الثِّيَابِ الْمُعْلَمَةِ وَ اجْتِنَابُهَا أَفْضَلُ رَوَى ذَلِكَ.
[الحديث ٤٣]
٤٣الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْمُعْلَمِ وَ تَرْكُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا قَدَرَ عَلَى غَيْرِهِ.
وَ يُكْرَهُ بَيْعُ ثَوْبٍ أَحْرَمَ فِيهِ الْمُحْرِمُ رَوَى ذَلِكَ.
[الحديث ٤٤]
٤٤مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: كَانَ يَكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَبِيعَ ثَوْباً أَحْرَمَ فِيهِ.
وَ إِذَا لَبِسَ الْإِنْسَانُ قَمِيصاً بَعْدَ الْإِحْرَامِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَشُقَّهُ وَ يُخْرِجَهُ مِنْ قَدَمَيْهِ وَ إِنْ لَبِسَهُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ فَلْيَنْزِعْهُ مِنْ أَعْلَاهُ رَوَى ذَلِكَ.
[الحديث ٤٥]
٤٥مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا لَبِسْتَ قَمِيصاً وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَشُقَّهُ وَ أَخْرِجْهُ مِنْ تَحْتِ
الحديث الثالث و الأربعون:
الحديث الرابع و الأربعون: صحيح.
الحديث الخامس و الأربعون: صحيح.
و قال في الدروس: هل اللبس من شرائط الصحة حتى لو أحرم عاريا أو لا بأس مخيطا لم ينعقد نظر، و ظاهر الأصحاب انعقاده، حيث قالوا: لو أحرم و عليه قميص نزعه و لا يشقه. و لو لبسه بعد الإحرام، وجب شقه و إخراجه من تحته كما هو مروي، و ظاهر ابن الجنيد اشتراط التجرد [١].
[١]الدروس ص ٩٦.