ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٠٤ - الحديث ٣٦
بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُجَاوِرِ أَ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ قَالَ نَعَمْ يَخْرُجُ إِلَى مُهَلِّ أَرْضِهِ فَيُلَبِّي إِنْ شَاءَ.
[الحديث ٣٥]
٣٥وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِحَجَّةٍ عَنْ غَيْرِهِ ثُمَّ أَقَامَ سَنَةً فَهُوَ مَكِّيٌّ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ أَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ بَعْدَ مَا انْصَرَفَ مِنْ عَرَفَةَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْرِمَ بِمَكَّةَ وَ لَكِنْ يَخْرُجُ إِلَى الْوَقْتِ وَ كُلَّمَا حَوَّلَ رَجَعَ إِلَى الْوَقْتِ.
[الحديث ٣٦]
٣٦وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ
الحديث الخامس و الثلاثون:
قوله عليه السلام: فإن أراد أن يحج قال المحدث الأسترآبادي: يعني لا يجوز للنائي [١] أن يحرم بمكة لحج التمتع و لا يجوز لأهل مكة أن يحرموا بمكة، لأن إحرامهم إنما يكون لحج الإفراد، أو بالعمرة المفردة، و ميقاتهما إنما يكون خارج الحرم.
قوله عليه السلام: و كل ما حول رجع إلى الوقت الظاهر أن المراد كل ما أتى عليه حول، لكن لم يرد فيما عندنا من كتب اللغة بهذا المعنى، و ورد بهذا المعنى أحال.
الحديث السادس و الثلاثون: مجهول.
قيل: في قوله" عنه" المرجع محمد بن يعقوب المفهوم من فحوى الكلام انتهى.
[١]و المراد من النائي، النائي المقيم بمكّة سنة.