ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٦٠ - الحديث ٦٧
[الحديث ٦٤]
٦٤أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَمَضْمَضُ فَيَدْخُلُ فِي حَلْقِهِ الْمَاءُ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ قُلْتُ فَإِنْ تَمَضْمَضَ الثَّانِيَةَ فَدَخَلَ فِي حَلْقِهِ الْمَاءُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قُلْتُ تَمَضْمَضَ الثَّالِثَةَ قَالَ فَقَالَ قَدْ أَسَاءَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ لَا قَضَاءٌ.
[الحديث ٦٥]
٦٥وَ رَوَى أَبُو جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِفِي رَجُلٍ صَائِمٍ تَمَضْمَضَ قَالَ لَا يَبْلَعُ رِيقَهُ حَتَّى يَبْزُقَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
[الحديث ٦٦]
٦٦وَ قَدْ رُوِيَمَرَّةً وَاحِدَةً.
[الحديث ٦٧]
٦٧أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ
للكفارة. و ربما قيل: بوجوب كفارة الجمع بناء على تحريمه، و هو مدفوع
بالأصل و الروايات الدالة على جواز الابتلاع في باب المساجد [١]. الحديث الرابع و الستون:
قال بعض العلماء أقول: يستفاد من هذا الحديث أن بالمرتين تحصل العادة، فلا تجوز المضمضة ثالثا، و فيه تأييد لما ذهب إليه جمع من فقهائنا، من أن المرأة تصير ذات عادة في الحيض بالمرة الثانية ثم تعتمد في الثالثة على العادة.
الحديث الخامس و الستون: ضعيف.
قال في الدروس: يستحب للمتمضمض أن ينفل ثلاثا، و كذا ذائق الطعام و شبهه [٢].
الحديث السابع و الستون: صحيح.
[١]مدارك الأحكام ص ٣٦٠- ٣٦١.
[٢]الدروس ص ٧٤.