ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٣٠ - الحديث ٤
[الحديث ٣]
٣مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَصُومُ شَعْبَانَ وَ شَهْرَ رَمَضَانَ قَالَ هُمَا الشَّهْرَانِ اللَّذَانِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ أَ فَلَا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا قَالَ إِذَا أَفْطَرَ مِنَ اللَّيْلِ فَهُوَ فَصْلٌ وَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ يَعْنِي لَا يَصُومُ الرَّجُلُ يَوْمَيْنِ مُتَوَالِيَيْنِ مِنْ غَيْرِ إِفْطَارٍ وَ قَدْ يُسْتَحَبُّ لِلْعَبْدِ أَنْ لَا يَدَعَ السَّحُورَ.
[الحديث ٤]
٤وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍ
قال بعض الأفاضل: قال في الفقيه قوله عليه السلام" و ينهى الناس
أن يصلوهما" هو على الإنكار و الحكاية، لا على الأخبار، كأنه يقول: يصلهما و
ينهى الناس أن يصلوهما، فمن شاء وصل و من شاء فصل [١]. انتهى. و يمكن أن يكون من باب الأفعال بمعنى الإعلام و الإبلاغ. انتهى. أقول: و منهم من قرأ" الناس" بالرفع، أي لم يكن النبي صلى
الله عليه و آله ينهى عن الوصل، بل كان يفعله و الناس يفعلون ذلك و ينهون عنه، و
الأظهر الحمل على التقية، و الله يعلم. الحديث الثالث:
قوله عليه السلام: أن لا يدع السحور قال بعض العلماء: معناه أنه يجب الإفطار بين يومين، و قد يستحب أن يزيد العبد على ذلك، بأن يتسحر في ليالي رمضان.
الحديث الرابع: ضعيف.
[١]من لا يحضره الفقيه ٢/ ٥٧.