شمس العلوم - الحميري، نشوان - الصفحة ٩٥ - ف
أوذمته : إِذا شددته. والمعنى : إِذا انفلت الكلب بغير إِرسال فلا تأكل ، وهو رأي الفقهاء ؛ وعن الأصم : يؤكل صيد المعلَّم إِذا استرسل.
وقوله : ما لم يأكل هو قول أبي حنيفة وأصحابه ، وأحد قولي الشافعي.
وقوله الآخر : إِنه إِذا أكل منه الكلب جاز أكله ، وهو قول مالك والليث والأوزاعي ومحمد بن علي الباقر ومن وافقهم ، ورُوي عن علي وسلمان وابن عمر ، وسعد بن أبي وقاص.
[ التوذير ] : وَذَرَ الجرحَ : إِذا شرطه.
[ التوذيم ] : وذم الدلوَ : إِذا شدَّ وَذَمَها.
ووذم الناقةَ : إِذا قطع لحمةً تخرج في رحمها تمنَعها من الولد.
ووذم على الخمسين : أي زاد عليها.
[ الاتذاء ] : وذأه فاتّذأ ، مهموز : أي زجره فانزجر ؛ وفي الحديث [١] « نال رجلٌ من عثمان فَوَذأه عبد الله بن سَلام فاتَّذأ ».
[ التوذف ] : الإِسراع : قال بشر بن أبي خازم [٢] :
|
يعطي النجائب بالرجال كأنها |
|
بقر الصرائم والجياد تَوَدَّفُ |
[١]خبر عثمان وعبد الله بن سَلَام في الفائق : ( ٤ / ٥٢ ) والنهاية : ( ٥ / ١٧٠ ).
[٢]ديوانه : (١٥٦) ، وأنشده له اللسان في ( وذف ) والفائق : ( ٤ / ٥٣ ).