شمس العلوم - الحميري، نشوان - الصفحة ٣٣٣ - م
[ المياسرة ] : ياسر بالقومِ : أي أخذ بهم يسارا.
ياسَرَه : أي ساهَلَهُ.
[ الاستيسار ] : استيسر الشيءُ : أي تيسَّر. قال الله تعالى : ( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ )[١] قال أبو حنيفة وأصحابه ومن وافقهم : المتمتع إِذا لم يجد الهَدْيَ فالمستحب أن يكون آخر الأيام الثلاثة التي يصومهنَّ في الحج يومَ عرفة. وقال الشافعي : المستحب أن يكون آخرهن يوم التروية. قال مالك والشافعي في القديم ومن وافقهما : فإِن فاته صيامها صامها في أيام منى ، وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد : لا يجوز صيامها في أيام منى.
[ التيسُّر ] : تيسَّر الأمر : إِذا سَهُل وتهيأ.
قال الله تعالى : ( فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ )[٢] قال أبو حنيفة : تجزئ في الصلاة قراءة آية طويلة أو قصيرة ، وعنه لا تجزئ إِلا آية طويلة كآية الدَّيْن أو ثلاث آيات قصار ، وهو قول أبي يوسف ومحمد ومن تابعهم ، وعند الشافعي الواجبُ قراءة فاتحة الكتاب فقط.
[١]البقرة : ٢ / ١٩٦ ؛ وانظر الأم : ( ٢ / ٢٤٠ ) الموطأ ( كتاب الحج ) : ( ١ / ٣٦٢ ) البحر الزخار ( أحكام الهدي ) : ( ٢ / ٣٧٢ ).
[٢]المزمل : ٧٣ / ٢٠ وانظر الأم ( باب القراءة بعد أم القرآن ) : ( ١ / ١٣١ ) ؛ حاشية رد المحتار : ( ١ / ٤٤٦ ) وما بعدها.