شمس العلوم - الحميري، نشوان - الصفحة ١٢٩ - ط
[ الوَسْب ] : نبات الأرض.
[ الوَسْط ] : يقال : جلس وَسْط القوم : أي بينهم. وهو ظرف مكان ، والفرق بينه وبين وَسَط ، المفتوح أنَّ المخفّف ظرف ، والمثَقَّل : اسمٌ. تقول : وَسْط رأسه دُهْنٌ. بسكون السين وفتح الطاء ، فهذا ظرف. فإِذا فتحت السين رفعتَ الطاء ، فقلت : وَسَطُ رأسه دهين ، فهذا اسمٌ.
[ الوَسْق ] ، بالقاف : ستون صاعاً. وفي حديث جابر عن النبي عليهالسلام [١] : « لا صدقة في شيء من الزرع والكَرْم حتى يبلغ خمسة أَوْسُق ، ولا في الرِّقةِ حتى تبلغ مئتي درهم » وبهذا الحديث في اعتبار النصاب في المكيل ، قال أبو يوسف ومحمد والشافعي ومن وافقهم ، وروي عن علي وابن عمر وجابر ، وقال أبو حنيفة : لا يعتبر النصاب في المكيل ، وتجب الصدقة في قليله وكثيره.
وهو قول زفر والحسن بن زياد ، وروي عن ابن عباس ومجاهد والزهري والنخعي وعمر بن عبد العزيز.
[١]لم نجد الحديث بهذا اللفظ في الأمهات ، والشاهد من حديث جابر هذا في مسند أحمد : ( ٣ / ٢٩٦ ) ؛ وفي فتح الباري : ( ٣ / ٣١٠ ) من طريق أبي سعيد الخدري بلفظ : « ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإِبل ، وليس فيما دون خمس أواق صدقة ، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » ؛ وانظر الأم : ( ٢ / ٤٢ ) ؛ البحر الزخار : ( ٢ / ١٤٨ ) وما بعدها ، النهاية ( وسق ) : ( ٥ / ١٨٥ ) واللسان ( وسق ).