شمس العلوم - الحميري، نشوان - الصفحة ٢١٥ - ق
عباس وابن عمر وزيد بن ثابت ، وبهذا قال زيد بن علي ومالك والليث والأوزاعي والشافعي في أحد قوليه ، وقال أبو حنيفة : تستحق المهر والميراث ، وهو مروي عن ابن مسعود.
[ التوافر ] : يقال : هم متوافرون : أي كثير.
[ التوافق ] : توافقوا بالنبل : أي أوفق بعضهم بها لبعض.
وتوافقوا : أي اتفقوا.
والمتوافق من مسائل الفرائض : أن يكون بين رؤوس الورثة وبين سهامهم موافقة ، أو بين عدد الرؤوس موافقة بجزءٍ لا ينكسر كأن يكون لكل واحدٍ منهما نصف أو ثلث أو ربع أو خُمس ونحو ذلك.
والمتوافق [١] يقع بأقل الأجزاء ، ولا يقع بجزأين كالثلثين والخُمسين ونحوهما ؛ والعمل فيه أنك تجتزئ بالوَفق ، فإِن كان بين الرؤوس والسهام ضربتَ وفقَ الرؤوس في أصل المسألة. مثال ذلك زوجة وبنت وستة إِخوة ، مسألتهم من ثمانية : نصيب الإِخوة ثلاثة ، توافق رؤوسهم ، وسهم بثلث فاضرب وفق رؤوسهم ، وهو اثنان في ثمانية فذلك ستة عشر ، ومنها تصح.
وإِن كان التوافق بين رؤوس الورثة ، وكانوا صنفين ضربت وفق أحدهما في جميع الأخر ، ثم اضربه في أصل المسألة. مثال ذلك أربع زوجات وعشرة إِخوة مسألتهم من أربعة ، فعدد الإِخوة يوافق عدد الزوجات بنصف ما ضرب وفقَ
[١]في ( ل ١ ) و ( ت ) : « التوافق » ولعله الصواب ، وانظر في المسألة ورأي الفقهاء ( الأم ) للشافعي : ( ٤ / ٧٥ ) ؛ البحر الزخار ( كتاب الفرائض ) : ( ٥ / ٣٣٧ ) وما بعدها.