الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٢١ - باب السهو في القراءة
بيان
المراد به أني أكره أن أقرأ في الأخيرتين إذا لم أقرأ في الأولتين بالفاتحة و السورة جميعا كما يفعله المخالفون لأنه يصير أول صلاتي حينئذ آخرها و آخرها أولها بل ينبغي الاقتصار حينئذ في الأخيرتين على الفاتحة أو الإتيان بالتسبيح كما كان يفعله إذا قرأ في الأولتين يدل على أن هذا هو المراد بالحديث ما يأتي في باب الرجل يدرك الإمام في أثناء الصلاة
[٨]
٧٣٩٩- ٨ التهذيب، ٢/ ١٤٦/ ٣٠/ ١ عنه عن فضالة عن حسين عن سماعة عن أبي بصير قال إذا نسي أن يقرأ في الأولى و الثانية أجزأه تسبيح الركوع و السجود و إن كانت الغداة فنسي أن يقرأ فيها فليمض في صلاته.
بيان
لما ثبت و تقرر أن السهو في الغداة و الأولتين مما يوجب الإعادة جاء بعد التعميم بتخصيص الغداة بالذكر هاهنا تنبيها على أن ذاك مختص بالسهو في عدد الركعات
[٩]
٧٤٠٠- ٩ التهذيب، ٢/ ١٤٧/ ٣٢/ ١ عنه عن عثمان عن سماعة قال سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب قال فليقل أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إن اللَّه هو السميع العليم ثم ليقرأها ما دام لم يركع فإنه لا قراءة حتى يبدأ بها في جهر أو إخفات فإنه إذا ركع أجزأه إن شاء اللَّه.
بيان
البارز في قوله يبدأ بها يحتمل عوده إلى الفاتحة و إلى الاستعاذة فإن في السؤال